العلامة الحلي

393

مختلف الشيعة

وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح ( 1 ) . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ، ولأوذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة . وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة ( 2 ) . وفي الحسن عن محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب ( 3 ) . وعن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال : - فإذا قالت لزوجها ( ذلك ) حل خلعها ، وحل لزوجها ما أخذ منها ، وكانت على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ( 4 ) . وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الخلع

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 307 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 95 ح 322 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلع والمباراة ح 3 ج 15 ص 487 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 95 - 96 ح 324 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلع ح 4 ج 15 ص 488 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 96 ح 326 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلع ح 7 ج 15 ص 489 .